Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 539

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل السادس في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة
  5. المبحث الأول في كيفية التطهير من ولوغ الكلب
  6. الفرع الأول في عدد الغسلات من نجاسة الكلب
  7. دليل الحنفية على وجوب الغسل ثلاث مرات
  8. الدليل الأول

البخاري في صحيحه الرواية التي فيها ذكر التراب للاختلاف في ذكرها، فلعله لا يرى صحة هذه اللفظة.

قال البيهقي: «لم يروه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، يعني بذكر التراب» (¬١).

ثانيًا: الاضطراب في ذكرها، فبعض الروايات تقول: «أولاهن» وبعضها «أخراهن» وبعضها: «إحداهن» وبعضها: السابعة، وبعضها الثامنة، فهذا الاضطراب يوجب طرح هذه اللفظة، فيكون اجتمع في هذه اللفظة علتان: التفرد والاضطراب، وهما من علل الحديث.

قال القرطبي: «هذه الزيادة مضطربة، ولهذا لم يأخذ بها مالك، ولا أحد من أصحابه» (¬٢).

• والجواب عن هذا:

أولًا: قد يقال: ابن سيرين إمام في الحفظ، وله عناية في الألفاظ، وكون مثله

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 539 (SanadKitab #157, hlm. urut 3181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.