الفرع الثالث في تعفير الإناء بتراب نجس
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• ما كان نجسًا في نفسه، لا يمكن أن يطهر غيره.
[م-٥٧٧] اختلف القائلون باشتراط التراب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، هل يشترط أن يكون التراب طاهرًا؟
فقيل: يشترط ذلك، وهو أصح الوجهين عند الشافعية (¬١)، ومذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: يجزئ التراب النجس، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣).
• دليل القائلين باشتراط الطهارة:
الدليل الأول:
إن التراب النجس لا يمكن أن يكون سببًا في طهارة المحل، فما كان نجسًا في