Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 550

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل السادس في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة
  5. المبحث الأول في كيفية التطهير من ولوغ الكلب
  6. الفرع الثالث في تعفير الإناء بتراب نجس
  7. دليل القائلين باشتراط الطهارة
  8. الدليل الأول

الفرع الثالث في تعفير الإناء بتراب نجس

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• ما كان نجسًا في نفسه، لا يمكن أن يطهر غيره.

[م-٥٧٧] اختلف القائلون باشتراط التراب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، هل يشترط أن يكون التراب طاهرًا؟

فقيل: يشترط ذلك، وهو أصح الوجهين عند الشافعية (¬١)، ومذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: يجزئ التراب النجس، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣).

• دليل القائلين باشتراط الطهارة:

الدليل الأول:

إن التراب النجس لا يمكن أن يكون سببًا في طهارة المحل، فما كان نجسًا في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 550 (SanadKitab #157, hlm. urut 3192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.