Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 552

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل السادس في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة
  5. المبحث الأول في كيفية التطهير من ولوغ الكلب
  6. الفرع الثالث في تعفير الإناء بتراب نجس
  7. دليل من قال: لا يشترط طهارة التراب
  8. الدليل الثالث

فأجاب النووي بقوله: «إن الاعتماد في الاستدلال على قوله ﷺ: إنها ركس، وليس على مجرد تركه الاستنجاء بها، قال: ولا يجوز أن يحمل على أنه مجرد إخبار بأنها رجيع، فإن ذلك إخبار بالمعلوم، فيؤدي الحمل عليه إلى خلو الكلام عن فائدة، فوجب حمل الكلام على ما ذكرناه من تفسير الركس بمعنى: النجس» (¬١).

• دليل من قال: لا يشترط طهارة التراب:

الدليل الأول:

قالوا: ليس في الحديث اشتراط طهارة التراب، وإنما الحديث فيه التعفير بالتراب، وهذا متحقق مع التراب النجس.

الدليل الثاني:

على فرض أن يكون التراب نجسًا، فإنه سوف يتبع بالماء الطهور، وهذا كاف في تطهيره.

الدليل الثالث:

قالوا من النظر: النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها، وقولكم: إن النجس لا يطهر، هل تقصدون لا يطهر حقيقة أو لا يطهر حكمًا؟

فإن قلتم: لا يطهر حقيقة، فإن الحجر الذي وقع عليه بول فإنه يمكن أن يستجمر به، ويقطع النجاسة.

وإن قلتم: إنه لا يطهر حكمًا فلا يوجد دليل على اشتراط طهارة التراب.

فالراجح أن التراب النجس ممكن أن يطهر المحل إذا أتبع بالماء، ولم يكن التراب هو الغسلة الأخيرة، وهذه المسألة راجعة إلى مسألة أخرى وهي جواز الانتفاع بالشيء النجس على وجه لا يتعدى، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 552 (SanadKitab #157, hlm. urut 3194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.