Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 555

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل السادس في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة
  5. المبحث الأول في كيفية التطهير من ولوغ الكلب
  6. الفرع الخامس في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب
  7. دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب

الفرع الخامس في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب

[م-٥٧٩] اختلف العلماء فيما إذا اقتصر على الماء، وغسله ثماني مرات، فهل تكفي الغسلة الثامنة عن التراب.

فقيل: لا يطهر، وهو الوجه الأصح في مذهب الشافعية (¬١)، ومذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: يطهر مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣).

وقيل: يطهر عند عدم التراب دون وجوده، وهو وجه ثالث في مذهب الشافعية (¬٤).

• دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب:

قال: إن الماء أقوى من التراب في التطهير، فإذا استبدل القوي بالأقوى قام مقامه في التطهير.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 555 (SanadKitab #157, hlm. urut 3197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.