الفصل الثاني
هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي؟
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأمر المطلق، هل هو على الفور، أم على التراخي؟
• الواجب لغيره يجب عند وجوب ذلك الشيء.
[م-٥٨٣] لما كان الاستنجاء هو من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة واجبة للصلاة صرح الشافعية بأن الاستجمار لا يجب على الفور، بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة (¬١)، ويستحب تعجيله.
• الدليل بأن الاستنجاء على التراخي:
الدليل الأول:
(١٢٦٧ - ٨) ما رواه البخاري في صحيحه: وقال أحمد بن شبيب، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزة بن عبد الله، عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله ﷺ فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك (¬٢).