Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 28

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الأول في حكم الاستنجاء
  4. الفصل الثاني هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي؟
  5. الدليل بأن الاستنجاء على التراخي
  6. الدليل الأول

الفصل الثاني

هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي؟

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأمر المطلق، هل هو على الفور، أم على التراخي؟

• الواجب لغيره يجب عند وجوب ذلك الشيء.

[م-٥٨٣] لما كان الاستنجاء هو من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة واجبة للصلاة صرح الشافعية بأن الاستجمار لا يجب على الفور، بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة (¬١)، ويستحب تعجيله.

• الدليل بأن الاستنجاء على التراخي:

الدليل الأول:

(١٢٦٧ - ٨) ما رواه البخاري في صحيحه: وقال أحمد بن شبيب، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزة بن عبد الله، عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله ﷺ فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 28 (SanadKitab #157, hlm. urut 3229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.