الفصل الثالث
في العاجز عن الاستنجاء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• المحرم لغيره تبيحه الحاجة ككشف العورة.
أو بعبارة أخرى:
• ما حرِّم تحريم الوسائل فالحاجة تبيحه.
• تجوز مباشرة الممنوع للتخلص منه (¬١).
• ما جاز فعله مع الميت جاز فعله مع الحي؛ لأن حرمة الميت والحي واحدة (¬٢).
[م-٥٨٤] إذا عجز الإنسان عن الاستنجاء، فمن يرى أن الاستنجاء سنة فهذا واضح أنه لا يجب عليه شيء؛ لأنه لو تركه مع القدرة لم يأثم، فكيف إذا تركه مع عدم