• الجمهور على أن التعوذ أدب لقضاء الحاجة وكشف العورة ودخول مكانها فتشمل الصحراء والبينان.
[م-٥٨٧] اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: يشرع في البنيان وفي الصحراء، لكن إن كان المكان معدًا لقضاء الحاجة قال الذكر قبل دخوله المكان، وإن كان في الصحراء قال الذكر قبل أن يشمر ثوبه. قال الحافظ: وهذا مذهب الجمهور (¬١).
وقيل: إن هذا الذكر خاص في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة (¬٢).