Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 50

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة
  5. المبحث الثاني في حكم التعوذ من الخبث والخبائث
  6. الفرع الثالث في إعاذة الطفل بالذكر الوارد

الفرع الثالث في إعاذة الطفل بالذكر الوارد

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• التعوذ هل هو من آدب قضاء الحاجة، أو هو أدب لدخول مكانها، أو لهما معًا؟

[م-٥٨٩] قال الرملي: «إذا دخل الخلاء بطفل لقضاء حاجة الطفل فهل يسن له أن يقول على وجه النيابة عن الطفل: بسم الله اللهم إني أعوذ بك، أو يقول: اللهم إنه يعوذ بك، أو لا يسن قول شيء من ذلك؟

قال الرملي: فيه نظر، ولا يبعد أن يقول ذلك ويقول إنه يعوذ بك» (¬١).

والذي يظهر لي أن الجواب مبني على مسألة هل التعوذ من أجل دخول هذه الأماكن المحتضرة من الشياطين، أو من أجل قضاء الحاجة وكشف العورة، أو منهما جميعًا؟

فإن كان من أجل قضاء الحاجة وكشف العورة تعوذ للطفل فقط، وإن كان من أجل أن هذه الحشوش محتضرة، تكثر فيها الشياطين، فيتعوذ له وللطفل، فيقول: اللهم إنا نعوذ بك، أو يتعوذ عن نفسه، ويعوذ الطفل بقوله: اللهم أني أعيذه بك من الخبث والخبائث، ونحو ذلك،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 50 (SanadKitab #157, hlm. urut 3251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.