ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. رواه مسلم، ورواه البخاري بغير هذا اللفظ (¬١).
فالحديث ظاهر في إكرام اليمين، واختصاص اليسرى بالأذى.
(١٢٨٣ - ٢٤) ومنها ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع (¬٢).
وهذا الحديث أيضًا ظاهر في إكرام اليمين.
ومنها حديث تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد، واليسرى في خروجه،
(١٢٨٤ - ٢٥) أخرجه الحاكم من طريق أبي خليفة القاضي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شداد أبو طلحة، قال: سمعت معاوية بن قرة يحدث عن أنس بن مالك،
أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى.
[أرجو أن يكون حسنًا] (¬٣).