Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 64

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة
  5. المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة
  6. دليل من قال بالاستحباب
  7. الدليل الثاني: من النظر.

وقيل: لا يستحب، اختاره بعض المحققين (¬١).

دليل من قال بالاستحباب:

الدليل الأول: من الأثر.

(١٢٨٦ - ٢٧) ما رواه البيهقي من طريق زمعة (¬٢)، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال:

قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله ﷺ إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى، وينصب اليمنى (¬٣).

[إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل] (¬٤).

الدليل الثاني: من النظر.

قالوا: الاعتماد على اليسرى أسهل في خروج الحدث، وحكمة ذلك: أن المعدة في الشق الأيمن، فإذا اعتمد على ذلك صار المحل كالمزلق لخروج الحدث، فهي شبه الإناء الملآن الذي أقعد على جنبه للتفريغ منه، بخلاف ما إذا أقعد معتدلًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 64 (SanadKitab #157, hlm. urut 3265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.