Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 88

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة
  5. المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة

المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• حكم اللبث على الحاجة فوق الحاجة يرجع إلى حكم كشف العورة بلا حاجة إذا خلا من الناظر، هل الأصل فيه التحريم أو الكراهة، أو الإباحة؟ وسوف يأتي بحثها إن شاء الله تعالى.

• يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.

[م-٥٩٦] استحب الحنفية، والشافعية، أن لا يطيل القعود فوق الحاجة (¬١).

وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال:

التحريم، وهو أشهرها (¬٢).

والكراهة، والجواز بلا كراهة (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 88 (SanadKitab #157, hlm. urut 3289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.