Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 332

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس
  4. المبحث الثاني خلاف العلماء في كيفية تطهير الماء المتنجس

المبحث الثاني خلاف العلماء في كيفية تطهير الماء المتنجس

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ماء كثير زال تغيره بنفسه فإنه يعود طهورًا.

• النجس يطهر بالاستحالة على الصحيح، فالمتنجس أولى أن يطهر بزوال أثر النجاسة.

• انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي وليس تعبديًا، كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح.

• الحكم بوجود الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمًا، فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده، وعدمه منزلة عدمه استدلالًا بوجود الأثر على وجود المؤثر، وبانتفائه على انتفائه (¬١).

• ما دفع النجاسة عن غيره دفعها عن نفسه من باب أولى.

• التراب أحد الطهورين يرفع الحدث بشرطه ويزيل الخبث، وهل يُطهِّر الماء النجس قولان للتردد، هل التراب مزيل للنجاسة أو ساتر لها؟ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 332 (SanadKitab #157, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.