Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 103

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة
  5. المبحث العاشر في نتر الذكر
  6. الفرع الثاني في حكم نتر البول
  7. دليل من قال: النتر مشروع
  8. الدليل الثالث

بينما الشافعية والحنابلة يرون استحباب النتر (¬١).

وقيل: لا يشرع النتر، اختاره ابن تيمية ﵀ (¬٢).

• دليل من قال: النتر مشروع:

الدليل الأول:

وجوب الاستبراء من البول، وقد سبق ذكر الأدلة عليه في مسألة مستقلة. وقد تمت مناقشة هذه الأدلة والجواب عنها ويزاد: بأن الرسول ﷺ كان من أكمل الناس طهارة واستتارًا من البول، فإن كان هذا الاستبراء الذي يذكرونه من النتر والنحنحة، والمشي، والقيام والقعود الخ إن كان فعله فأين الدليل على أنه فعله؟ وإن لم يفعله لم يكن هذا بيانًا للاستتار من البول المذكور في حديث صاحب القبرين المعذبين، وفيه: (كان أحدهما لا يستتر من بوله)، فلم يرشد الشرع إلا بالاستنجاء إما بماء أو بأحجار، هذا هو حقيقة الاستبراء.

الدليل الثاني:

قالوا: إن التوقي من البول والاحتراز منه واجب إجماعًا، وفي النتر تحقيق لذلك.

• ويجاب:

بأن الذي أوجب الاحتراز من البول والتوقي منه لم يفعله، ولو كان خيرًا لفعله، ولو فعله لنقل إلينا.

الدليل الثالث:

(١٣١١ - ٥٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، عن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 103 (SanadKitab #157, hlm. urut 3304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.