Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 130

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة
  5. المبحث الخامس عشر استحباب أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه
  6. دليل الاستحباب
  7. الدليل الأول

المبحث الخامس عشر [*] استحباب أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• يشرع التأكد من وجود الماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامهما قبل قضاء الحاجة.

[م-٦٠٥] استحب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه.

• دليل الاستحباب:

الدليل الأول:

(١٣٣١ - ٧٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 130 (SanadKitab #157, hlm. urut 3331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.