Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 136

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  5. المبحث الأول في طلب المكان الرخو
  6. الدليل الخامس

قال السيوطي: «يتبوأ بالهمز لبوله كما يتبوأ لمنزله: أي يطلب موضعًا يصلح كما يطلب موضعًا يصلح للسكنى، يقال: تبوأ منزلًا: أي اتخذه، فالمراد: اتخاذ محل يصلح للبول فيه. قال الحافظ العراقي: واستعمال هذه اللفظة على جهة التأكيد، والمراد: أنه يبالغ في طلب ما يصلح لذلك، ولو قصر زمنه، كما يبالغ في استصلاح المنزل الذي يراد للدوام، وفيه أنه يندب لقاضي الحاجة أن يتحرى أرضًا لينة من نحو تراب أو رمل، لئلا يعود عليه الرشاش، فينجسه، فإذا لم يجد إلا صلبة لينها بنحو عود، والله أعلم» (¬١).

الدليل الخامس:

(١٣٣٦ - ٧٧) روى أبو داود في المراسيل حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا الوليد بن مسلم، أخبرنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب، عن طلحة بن أبي قنان، أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يبول فأتى عزازًا من الأرض أخذ عودًا فنكت به حتى يثري، ثم يبول (¬٢).

[ضعيف على إرساله] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 136 (SanadKitab #157, hlm. urut 3337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.