Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 147

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  5. المبحث الثاني في استحباب الاستتار
  6. الفرع الأول في حكم التواري عن أعين الناس في الفضاء
  7. دليل المشروعية
  8. الدليل الحادي عشر

فقيل: فعله لبيان الجواز.

وقيل: استدناه ليستتر به عن أعين الناس، واستدبره حذيفة،

(١٣٤٩ - ٩١) فقد روى الطبراني حدثنا أحمد بن رشدين المصري، حدثنا خالد ابن عبد السلام الصدفي، حدثنا الفضل بن المختار، عن عبد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك، قال: خرج علينا رسول الله ﷺ في بعض سكك المدينة، فانتهى إلى سباطة قوم، فقال: يا حذيفة استرني (¬١).

وسكت عليه الحافظ في الفتح.

والحق أن هذا الطريق موضوع (¬٢).

وقيل: فعله؛ لأنه في البول خاصة، وهو أخف من الغائط؛ لاحتياجه إلى زيادة تكشف، ولم يقترن به من الرائحة. ولأن الغرض من الإبعاد هو التستر، وهو حاصل لمن بال قائمًا بإرخاء ذيله، ودنوه من الساتر.

وقيل: فعله؛ لأنه بال قائمًا، ولو بال قاعدًا لتباعد، فلا بأس لمن بال قائمًا أن يبول بقرب الناس؛ لأن البول قائمًا أحصن للدبر (¬٣)، وقد روي عن عمر، ولا أظنه يصح.

(١٣٥٠ - ٩٢) فقد روى ابن المنذر، حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن مطرف، عن سعيد بن عمرو بن سعيد، قال:

قال عمر: البول قائمًا أحصن للدبر (¬٤).

[ورجاله كلهم ثقات إلا أن سعيد بن عمرو بن سعيد لم يدرك عمر].

(١٣٥١ - ٩٣) وقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس وابن نمير، عن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 147 (SanadKitab #157, hlm. urut 3348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.