Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 157

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  5. المبحث الثاني في استحباب الاستتار
  6. الفرع الرابع إذا اضطر إلى كشف العورة أمام الغير لقضاء الحاجة

الفرع الرابع [*] إذا اضطر إلى كشف العورة أمام الغير لقضاء الحاجة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المحرم لذاته تبيحه الضرورة، والمحرم لغيره تبيحه الحاجة.

• يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.

[م-٦١٠] إذا لم يتمكن الإنسان من قضاء الحاجة إلا بالنظر إليه، فعل ذلك بعد أن يأمرهم بكف أبصارهم، وبالإنكار عليهم إن لم يفعلوا؛ لأن كشف العورة محرم لغيره (¬١)، فتبيحه مجرد الحاجة، فكيف وهو هنا مضطر إلى كشفها، ولذلك يجوز كشف عورته للتداوي مع أن التداوي ليس بواجب، ولو تركه لا يلام.

وأما الاستنجاء فهل يتركه باعتبار أنه لا يجب عليه فعله مع النظر إليه؛ لأن إزالة النجاسة ليست واجبة على الفور، ويحاول تخفيفها وتقليلها بنحو حجر ونحوه من تحت ساتر ما أمكن.

أو يقال: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وما دام قد كشف عورته لقضاء الحاجة فليقطع النجاسة قبل سترها، وهذا أقرب عندي والله (¬٢)، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 157 (SanadKitab #157, hlm. urut 3358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.