Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 339

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس
  4. المبحث الثاني خلاف العلماء في كيفية تطهير الماء المتنجس

الأولى: أن تضيف إليه قلتين بشرط أن يزول التغير وقد سبق لك التعليل من اشتراط القلتين.

الثانية: أن يزول تغيره بنفسه، وهذا هو المشهور من المذهب وسبق لكم في المذهب ثلاثة أوجه.

الثالثة: أن ينزح منه فيبقى بعد النزح قلتان فأكثر غير متغير.

مثاله: عندنا ماء ثلاث قلال أو أربع ... سقطت فيه ميتة فغيرت رائحة الماء. فقام رجل فنزح منها ماء حتى ذهبت رائحة النجاسة. فهل يطهر الماء؟

الجواب: إن كان الماء الباقي قلتين فأكثر فقد طهر.

وهذه هي الطريقة في تطهير الماء على المشهور من مذهب الإمام أحمد ﵀.

وأما التراب ففيه وجهان:

الأول: أنه لا يطهر. قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب؛ لأن النجاسة عندهم لا تزال إلا بالماء المطلق.

قال ابن عقيل: التراب لا يطهر لأنه يستر النجاسة بخلاف الماء.

الثاني: يطهر بذلك، لأن علة نجاسته التغير، وقد زال فيزول الحكم بنجاسته كما لو زال بمكثه (¬١).

القسم الثاني: من الماء النجس: أن يكون متنجسًا ببول آدمي أو عذرته المائعة، فإن كانت النجاسة لم تغيره وكان لا يشق نزحه فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه إليه وإن كان الماء يشق نزحه، وقد تغير بالنجاسة فله ثلاث حالات:

الأولى: أن يضاف إليه ما يشق نزحه.

الثانية: أن يزول تغيره بنفسه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 339 (SanadKitab #157, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.