Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 161

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  5. المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط

المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا خالف فعل الرسول ﷺ قوله، حمل الأمر على الاستحباب، والنهي على الكراهة، إلا أن يدل دليل على اختصاص الفعل بالنبي ﷺ.

• ما كان علته تكريم القبلة لم يختلف فيه الصحراء عن البنيان.

• القول مقدم على الفعل.

[م-٦١٢] اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إلى سبعة أقوال،

فقيل: يحرم مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الحنفية (¬١)، ورجحه من المالكية

ابن العربي (¬٢)، ورواية في مذهب أحمد (¬٣)، واختاره ابن حزم (¬٤).

وهو قول أبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، وابن مسعود، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأبي ثور، وعطاء، والأوزاعي وغيرهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 161 (SanadKitab #157, hlm. urut 3362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.