Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 165

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  5. المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط
  6. دليل من قال بالتحريم مطلقا في الصحراء والبنيان
  7. الدليل الخامس

الدليل الخامس:

(١٣٦٦ - ١٠٨) ما رواه البزار في مسنده من طريق مسدد، قال: أخبرنا حصين ابن نمير قال: أخبرنا سفيان بن حسين، عن الحكم، عن إبراهيم،

عن علقمة قال: قال رجل من المشركين لعبد الله: إني لأحسب صاحبكم قد علمكم كل شيء، حتى علمكم كيف تأتون الخلاء. قال: إن كنت مستهزئًا، فقد علمنا أن لا نستقبل القبلة بفروجنا، وأحسبه قال: ولا نستنجي بأيماننا، ولا نستنجي بالرجيع، ولا نستنجي بالعظم، ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار (¬١).

[أخطأ فيه سفيان بن حسين، والمحفوظ أنه من مسند سلمان] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 165 (SanadKitab #157, hlm. urut 3366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.