Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 192

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  5. المبحث السابع في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة
  6. أدلة القائلين بالتحريم
  7. الدليل الثاني

وقيل: اتقاء هذه الأماكن مندوب، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، وهي عبارة خليل في مختصره، وابن الحاجب في جامع الأمهات وغيرهما (¬١).

وقيل: يحرم البول فيها، اختاره القاضي عياض من المالكية (¬٢)، ورجحه النووي من الشافعية (¬٣)، وهو المشهور من مذهب أحمد، وجزم به في المغني وغيره (¬٤).

• أدلة القائلين بالتحريم:

الدليل الأول:

من الكتاب، قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً) [الأحزاب: ٥٨].

ولا شك أن الذي يتغوط في طريق الناس، وفي ظلهم ومجالسهم أنه قد آذى المؤمنين بذلك.

الدليل الثاني:

(١٣٧٨ - ١٢٠) ما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 192 (SanadKitab #157, hlm. urut 3392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.