الإجماع. قال النووي: وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة -يعني: من البول في الثقب ونحوه- متفق عليه، وهي كراهة تنزيه (¬١).
عن عبد الله بن سرجس، أن النبي ﷺ قال: لا يبولن أحدكم في الجحر. الحديث وفيه: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال: إنها مساكن الجن (¬٢).
[تفرد به معاذ بن هشام عن أبيه، واختلف في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس] (¬٣).