Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 215

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  5. المبحث التاسع في البول في الشق ونحوه
  6. دليل الكراهة
  7. الدليل الثالث

الدليل الثالث:

من النظر، فإنه ينهى عن البول في الجحر؛ لأن في ذلك مفسدتين:

الأولى: أن هذه الهوام قد تخرج من جحرها، فيفزع منها، فيتلوث بالنجاسة.

الثانية: أن في ذلك اعتداء على هذه الهوام، وإفسادًا لمساكنها، دون أن تؤذيه، وقد علم أن الحشرات والهوام أقسام:

منها ما أمرنا بقتله ابتداء، لكونه معتديًا بطبعه، كالحية والعقرب.

ومنها: ما نهينا عن قتله كالنملة والنحلة.

ومنها ما سكت عنه، فهذا النوع لا يعتدى عليه إلا إذا اعتدى أو آذى، ولذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ... الحديث. مع أن غمسه قد يكون سببًا في هلاكه أحيانًا كما لو كان الشراب حارًا، أو دهنًا، أو نحوهما، ولكنه حين اعتدى وسقط في الإناء أمرنا بذلك، ولم يأت نص بقتله ابتداء.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 215 (SanadKitab #157, hlm. urut 3415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.