Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 217

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  5. المبحث العاشر في البول على القبر
  6. دليل من قال: يحرم البول عليه.
  7. الدليل الأول

وأما البول بقربه، فقيل: يكره البول بقربه (¬١).

وقيل: لا يكره، وهو رواية عن أحمد (¬٢).

• دليل من قال: يحرم البول عليه.

الدليل الأول:

(١٣٩٧ - ١٣٩) ما رواه مسلم من طريق سهيل، عن أبيه،

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر (¬٣).

وجه الاستدلال:

إذا كان الجلوس على القبر محرمًا، فالبول والتغوط عليه أشد حرمة، مع أن

أبا حنيفة (¬٤) ومالكًا (¬٥) فسرا الجلوس على القبر كناية عن الجلوس عليه لقضاء الحاجة، فيكون الاستدلال إما بالقياس الجلي، وإما بالنص حسب تفسير المالكية، وإن كان تفسير المالكية فيه ضعف (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 217 (SanadKitab #157, hlm. urut 3417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.