عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر (¬٣).
وجه الاستدلال:
إذا كان الجلوس على القبر محرمًا، فالبول والتغوط عليه أشد حرمة، مع أن
أبا حنيفة (¬٤) ومالكًا (¬٥) فسرا الجلوس على القبر كناية عن الجلوس عليه لقضاء الحاجة، فيكون الاستدلال إما بالقياس الجلي، وإما بالنص حسب تفسير المالكية، وإن كان تفسير المالكية فيه ضعف (¬٦).