Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 236

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
  4. الفصل الرابع هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين

الفصل الرابع

هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الظن معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله.

ويتفرع عليه: أن الواجب ظن الإنقاء في الاستنجاء.

وقيل:

• لا يلتفت إلى غلبة الظن إذا أمكن اليقين بلا مشقة، كالمكي الذي يقدر على استقبال عين الكعبة، فلا يصح منه الاجتهاد بغلبة الظن.

قلت: اليقين ممكن في الماء مع المشقة، أما في الاستجمار ففيه حرج لبقاء أثر لا يزيله إلا الماء.

[م-٦٢٤] إذا علم هذا فقد اختلف الفقهاء في الاستنجاء هل يكفي فيه غلبة الظن، أو يكفي فيه ظن الإنقاء؟

فقيل: يكفي فيه غلبة الظن، وهو مذهب الجمهور (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 236 (SanadKitab #157, hlm. urut 3436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.