Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 250

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
  4. الفصل السادس في الأثر المتبقي بعد الاستجمار

الفصل السادس

في الأثر المتبقي بعد الاستجمار

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• يسير النجاسة وأثرها معفو عنه على الصحيح للمشقة.

[م-٦٢٧] اختلف العلماء في أثر الاستجمار:

فقيل: نجس، معفو عن يسيره.

وقيل: طاهر (¬١). وحكي الإجماع على أنه معفو عنه.

قال ابن قدامة: «وقد عفي عن النجاسات المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع:

أحدها: محل الاستنجاء، فعفي فيه عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد بغير خلاف نعلمه.

واختلف أصحابنا في طهارته، فذهب أبو عبد الله بن حامد وأبو حفص بن المسلمة إلى طهارته، وهو ظاهر كلام أحمد، فإنه قال في المستجمر يعرق في سراويله: لا بأس به، ولو كان نجسًا لنجسه.

ثم قال: وقال أصحابنا المتأخرون: لا يطهر المحل، بل هو نجس». اهـ أي نجس معفو عنه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 250 (SanadKitab #157, hlm. urut 3450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.