Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 270

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
  4. الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها

الفصل التاسع

لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، هل هو من باب تكريم اليمين باعتبار العضو طاهرًا، فيكون النهي للكراهة، أو من باب وقاية اليمين عن مباشرة النجاسة فيكون النهي للتحريم.

• الأصل في النهي التحريم ويصرف عنه إلى الكراهة لأدنى صارف.

[م-٦٣١] كره الفقهاء مس الفرج باليمين حال البول، واستنجاءه واستجماره بها، وهو مذهب الأئمة (¬١).

وقيل: يحرم الاستنجاء باليمين، رجحه ابن نجيم من الحنفية (¬٢)، واختاره

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 270 (SanadKitab #157, hlm. urut 3470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.