Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 274

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
  4. الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها
  5. المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقا أو حال البول فقط
  6. دليل من قال: يكره حال البول
  7. الدليل الأول

المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقًا أو حال البول فقط

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النهي عن الأغلظ لا يشمل الأخف.

• النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، إن كان من باب تكريم اليمين كان النهي مطلقًا، وإن كان من باب وقاية اليمين عن مباشرة النجاسة كان النهي خاصًا بحال البول، وهو الراجح.

[م-٦٣٢] اختلف الفقهاء هل يكره مس الذكر باليمين مطلقًا أو حال البول؟

فقيل: يكره مس الذكر باليمين مطلقًا حال البول وغيره (¬١).

وقيل: يكره حال البول فقط، وهو الظاهر (¬٢).

• دليل من قال: يكره حال البول:

الدليل الأول:

(١٤٣٥ - ١٧٧) ما رواه مسلم من طريق همام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 274 (SanadKitab #157, hlm. urut 3474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.