Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 280

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
  4. الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها
  5. المبحث الثاني في صحة الاستنجاء باليمين إذا وقع
  6. دليل من قال: لا يجزئ
  7. الدليل الأول

المبحث الثاني في صحة الاستنجاء باليمين إذا وقع

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه.

• الحكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت النجاسة بأي مزيل زال حكمها.

[م-٦٣٣] إذا استنجى بيمينه هل يجزئه ذلك؟

أما القائلون بالكراهة، فظاهر أنه يجزئ بلا إثم.

وأما القائلون بالتحريم، فقد اختلفوا:

فقيل: يجزئ مع الإثم (¬١).

وقيل: لا يجزئ، وهو اختيار ابن حزم (¬٢).

• دليل من قال: لا يجزئ:

الدليل الأول:

أن النهي عن الشيء يقتضي فساده؛ لأننا إذا صححنا الفعل المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثرًا صحيحًا، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله ﷺ؛ ولأن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 280 (SanadKitab #157, hlm. urut 3480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.