Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 283

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
  4. الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها
  5. المبحث الثالث إشكال وجوابه

المبحث الثالث إشكال وجوابه

[م-٦٣٤] نهي عن الاستنجاء باليمين، وعن مس الذكر بها، فإن استنجى باليد اليسرى، لزم منه مس الذكر باليمين على القول بأنه منهي عن مسه مطلقًا، وإن استنجى باليمين وقع في النهي، فما المخرج من ذلك؟

قال النووي: «الصحيح الذي قاله الجمهور أنه يأخذ الحجر بيمينه، والذكر بيساره، ويحرك اليسار دون اليمين، فإن حرك اليمين، أو حركهما كان مستنجيًا باليمين، مرتكبًا لكراهة التنزيه» (¬١). اهـ

وقال الخطابي في معالم السنن: «الصواب في مثل هذا أن يتوخى الاستنجاء بالحجر الضخم الذي لا يزول عن مكانه بأدنى حركة تصيبه، أو بالجدار، أو بالموضع الناتئ من وجه الأرض، أو بنحوها من الأشياء، فإن أدته الضرورة إلى الاستنجاء بالحجارة، والنبل ونحوها، فالوجه أن يتأتى بأن يلصق مقعدته إلى الأرض، ويمسك الممسوح بين عقبيه، ويتناول عضوه بشماله، فيمسحه به، وينزه عنه يمينه» (¬٢). اهـ

وتعقبه ابن حجر، فقال: «وأثار الخطابي هنا بحثًا، وبالغ في التبجح به، وقال عن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 283 (SanadKitab #157, hlm. urut 3483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.