Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 292

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
  4. الفصل الحادي عشر نضح الماء على الفرج والسراويل
  5. دليل من قال: ينضح فرجه
  6. الدليل الثالث

وعلى تقدير صحته فليس فيه دليل؛ لأنه يحتمل أن يكون النضح هنا بمعنى الغسل، فيكون إشارة إلى الاستنجاء، كما قال في المذي: توضأ وانضح فرجك كما هو في مسلم سواء بسواء، وفي حديث أسماء في دم الحيض يصيب الثوب، في الصحيحين: قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه (¬١).

الدليل الثاني:

(١٤٣٩ - ١٨١) رواه أحمد، قال: ثنا عفان، ثنا: حماد، ثنا علي بن زيد، عن سلمة ابن محمد بن عمار بن ياسر،

عن عمار بن ياسر، أن رسول الله ﷺ قال: إن من الفطرة -أو الفطرة- المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط والاستحداد والاختتان، والانتضاح.

[ضعيف] (¬٢).

الدليل الثالث:

(١٤٤٠ - ١٨٢) ما رواه الترمذي من طريق أبي قتيبة سلم بن قتيبة، عن الحسن ابن علي الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 292 (SanadKitab #157, hlm. urut 3492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.