Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 338

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الرابع في الاستجمار
  4. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار
  6. دليل الجمهور على جواز الورق والخشب
  7. الدليل الخامس

الدليل الرابع:

(١٤٧٨ - ٢٢٠) ما رواه الدارقطني من طريق مبشر بن عبيد، حدثني الحجاج ابن أرطاة، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة ﵂ قالت: مر سراقة بن مالك المدلجي على رسول الله ﷺ فسأله عن التغوط، فأمره أن يتنكب القبلة ولا يستقبلها ولا يستدبرها، ولا يستقبل الريح، وأن يستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب.

قال الدارقطني: لم يروه إلا مبشر بن عبيد، وهو متروك الحديث (¬١).

الدليل الخامس:

(١٤٧٩ - ٢٢١) ما رواه الدارقطني، قال: أخبرنا عبد الباقي بن قانع، أخبرنا أحمد ابن الحسن المضري، أخبرنا أبو عاصم، أخبرنا زمعة بن صالح، عن سلمة ابن وهرام، عن طاوس،

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد، أو ثلاثة أحجار، أو بثلاث حثيات من التراب. قال زمعة: فحدثت به

ابن طاوس، فقال: أخبرني أبي عن ابن عباس بهذا سواء (¬٢).

[موضوع] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 338 (SanadKitab #157, hlm. urut 3538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.