Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 343

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الرابع في الاستجمار
  4. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  5. الشرط الخامس أن يكون الحجر ونحوه منقيا
  6. فرع في تعين الاستنجاء بالماء على من استنجى بالزجاج

فرع

في تعين الاستنجاء بالماء على من استنجى بالزجاج

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟

• الاستجمار هل هو رخصة، أو عزيمة؟

أو بمعنى آخر:

• الاستجمار هل هو على خلاف الأصل فيقتصر على الحجارة، أو لا فيقاس عليه غيره؟

وعلى التسليم بأنه ثبت على خلاف القياس، فالصواب أنه يصح القياس على ما ثبت خلافًا للأصل إذا كان معللًا (¬١).

وعلى القول بأنه رخصة:

• هل النجاسة القريبة من محل الاستنجاء، يكفي فيها الاستجمار بالحجارة؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه.

أو لا بد من غسلها بالماء؛ لأن الرخصة في الاستجمار بالحجارة قاصرة على محل الاستنجاء، دون ما قرب منه؟

[م-٦٤٧] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 343 (SanadKitab #157, hlm. urut 3543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.