Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 345

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الرابع في الاستجمار
  4. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  5. الشرط السادس في اشتراط أن يكون المستجمر به جامدا

الشرط السادس

في اشتراط أن يكون المستجمر به جامدًا

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل، فلم يتعين الحجر.

• النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

• الاستجمار هل هو على خلاف الأصل فيقتصر على الحجارة، أو لا فيقاس عليه غيره؟

وعلى التسليم بأنه ثبت على خلاف القياس، فالصواب أنه يصح القياس على ما ثبت خلافًا للأصل إذا كان معللًا (¬١).

وقيل:

• كل مائع غير الماء لا يدفع النجاسة عن نفسه فلا يدفعها عن غيره.

[م-٦٤٨] اختلف الفقهاء فيما يستجمر به هل يشترط أن يكون جامدًا، أو يجزئ الاستنجاء بكل رطب أو مائع غير الماء؟

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 345 (SanadKitab #157, hlm. urut 3545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.