Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 351

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الرابع في الاستجمار
  4. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  5. الشرط السابع ألا يكون المستجمر به حممة

الشرط السابع

ألا يكون المستجمر به حُمَمَة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في العادات الإباحة إلا بدليل.

• الاستجمار عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.

• الاستجمار عين خبيثة متى زالت زال حكمها.

[م-٦٤٩] وقع خلاف بين الفقهاء في حكم الاستنجاء بالحمم، ومثله الرماد (¬١).

فقيل: يكره الاستنجاء به، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية (¬٢).

وقيل: لا يجزئ مطلقًا، اختاره العراقيون من الشافعية (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 351 (SanadKitab #157, hlm. urut 3551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.