Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 359

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب العاشر باب الآنية
  4. الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة
  5. المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  6. دليل من قال: لا يجوز.
  7. الدليل الثالث

الدليل الثالث:

الإجماع على تحريم استعمالها، وقد نقل الإجماع طائفة من العلماء:

منهم ابن عبد البر، قال في التمهيد: «والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب، كما لا يجيزون ذلك من الفضة» (¬١). اهـ

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 359 (SanadKitab #157, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.