Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 381

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الخامس في ما يستنجى منه
  4. الفصل الثاني في الاستنجاء من المذي
  5. دليل من قال: يغسل موضع الحشفة
  6. الدليل الثالث

عن ابن عباس، قال: ... فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره (¬١).

[إسناده صحيح] (¬٢).

فصار مقصود ابن عباس بقوله: يغسل ذكره، أي: يغسل حشفته.

الدليل الثالث:

من النظر، قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: رأينا خروج المذي حدثًا، فأردنا أن ننظر في خروج الأحداث ما الذي يجب به؟ فكان خروج الغائط يجب به غسل ما أصاب البدن منه، ولا يجب غسل ما سوى ذلك إلا التطهر للصلاة، وكذلك خروج الدم في أي موضع خرج -في قول من جعل ذلك حدثًا- فالنظر على ذلك أن يكون كذلك خروج المذي، الذي هو حدث، ولا يجب غسل غير الموضع الذي أصاب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 381 (SanadKitab #157, hlm. urut 3581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.