Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 393

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الخامس في ما يستنجى منه
  4. الفصل الثالث في الاستنجاء من الودي

الفصل الثالث

في الاستنجاء من الودي

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل شيء يوجب الاستنجاء منه فهو نجس كالبول والمذي.

• الأمر بالغسل دليل على الاجتزاء به، لا على حصر الإجزاء به.

[م-٦٥٨] الودي نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١).

وقيل: طاهر، وهو رواية عن أحمد (¬٢).

وعلى القول بنجاسته، فهل يجب الماء في الاستنجاء منه، أم يكفي فيه الحجارة؟ اختلف الفقهاء،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 393 (SanadKitab #157, hlm. urut 3593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.