Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 366

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب العاشر باب الآنية
  4. الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة
  5. المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  6. دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة
  7. الدليل الرابع

الدليل الرابع:

(١٠٣) ما أخرجه البخاري من طرق عن ابن موهب، قال:

أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي ﷺ وكان إذا أصاب الإنسان عين، أو شيء بعث إليها مخضبة، فاطلعت في الجلجل، فرأيت شعرات حمرًا (¬١).

قال ابن حجر في الفتح: وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين بلفظ: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر ... إلخ الحديث (¬٢).

فإن قيل: هذا موقوف على أم سلمة، فلا حجة في فعل الصحابي ﵁.

فالجواب: ممكن أن يقال: كون الصحابة يرسلون إليها إذا أصاب الإنسان عين

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 366 (SanadKitab #157, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.