Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 432

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الخامس في ما يستنجى منه
  4. الفصل الخامس في الاستنجاء من الحدث الدائم
  5. المبحث الأول هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثا أم يعفى عنه
  6. دليل من اعتبر الخروج الدائم للبول ونحوه حدثا
  7. الدليل الثاني

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 432 (SanadKitab #157, hlm. urut 3632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.