Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 435

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الخامس في ما يستنجى منه
  4. الفصل الخامس في الاستنجاء من الحدث الدائم
  5. المبحث الأول هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثا أم يعفى عنه
  6. دليل من اعتبر الخروج الدائم للبول ونحوه حدثا
  7. الدليل الرابع

الدليل الرابع:

(١٥١٩ - ١٦١) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق بشر بن الوليد الكندي، ثنا أبو يوسف القاضي، عن عبد الله بن علي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل،

عن جابر: عن رسول الله ﷺ أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي أيوب الأفريقي، وهو عبدالله بن علي، إلا أبو يوسف (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 435 (SanadKitab #157, hlm. urut 3635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.