المبحث الثاني الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟
[م-٦٦١] لم يذكر ذلك الحنفية، ولعل ذلك لأن الاستنجاء ليس بواجب عندهم (¬١) وغسله إنما هو من قبيل الاستنجاء (¬٢).
وأوجب غسل الفرج الشافعية، والحنابلة (¬٣).