Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 440

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الخامس في ما يستنجى منه
  4. الفصل الخامس في الاستنجاء من الحدث الدائم
  5. المبحث الثاني الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء

المبحث الثاني الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟

[م-٦٦١] لم يذكر ذلك الحنفية، ولعل ذلك لأن الاستنجاء ليس بواجب عندهم (¬١) وغسله إنما هو من قبيل الاستنجاء (¬٢).

وأوجب غسل الفرج الشافعية، والحنابلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 440 (SanadKitab #157, hlm. urut 3640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.