Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 455

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الخامس في ما يستنجى منه
  4. الفصل السادس في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود
  5. دليل من قال: لا يستنجي
  6. الدليل الثاني

وقيل: يشرع الاستنجاء، وهو قول في مذهب الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

• دليل من قال: لا يستنجي:

الدليل الأول:

الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هنا. فالاستنجاء والمحل نظيف شبيه بالعبث.

الدليل الثاني:

قالوا: الحصاة طاهرة خاصة إذا خرجت، وهي ناشفة، فهي تشبه الريح، بل هي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 455 (SanadKitab #157, hlm. urut 3655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.