Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 458

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الخامس في ما يستنجى منه
  4. الفصل السابع في الاستنجاء من الريح
  5. دليل من قال: لا يستنجي
  6. الدليل الثاني

وقيل: يستنجي، اختاره حنابلة الشام (¬١)، وهو خلاف شاذ.

وهل الاستنجاء منها على الكراهة أو التحريم فيه خلاف:

فقيل: للتحريم، وهو ظاهر مذهب الحنفية حيث أطلقوا على الاستنجاء من الريح بأنه بدعة (¬٢)، واختاره بعض الشافعية (¬٣).

وقيل: يكره الاستنجاء من الريح، وهو مذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥).

وقيل: لا يكره الاستنجاء من الريح إن خرجت والمحل رطب، قاله بعض الشافعية (¬٦).

• دليل من قال: لا يستنجي:

الدليل الأول:

الإجماع على أن الاستنجاء لا يجب من الريح، حكى الإجماع جماعة منهم النووي في المجموع (¬٧)، وابن قدامة في المغني (¬٨) وغيرهما.

الدليل الثاني:

الأصل عدم الوجوب حتى يوجد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع على مشروعية

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 458 (SanadKitab #157, hlm. urut 3658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.