Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 467

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب السادس في الاستنجاء بالماء
  4. الفصل الأول خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء
  5. دليل من قال: لا يستنجي بالماء
  6. الدليل الأول

الدليل الخامس:

(١٥٣١ - ٢٧٣) ما رواه إسحاق بن راهوية في مسنده، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، نا شريك، عن جابر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي،

عن عائشة، أن رسول الله ﷺ غسل مقعدته ثلاثًا. وقال ابن عمر: قد فعلناه فوجدناه دواءً وطهورًا (¬١).

[ضعيف جدًا] (¬٢).

ولا أعلم دليلًا في مشروعية العدد في الاستنجاء بالماء، إنما جاء العدد في الاستجمار بالحجارة في أحاديث صحيحة سوف نعرض لها إن شاء الله تعالى.

• دليل من قال: لا يستنجي بالماء:

الدليل الأول:

أن الماء مطعوم، فيجب تكريمه، والاستنجاء به إهانة له.

• ويناقش:

بأن هذا نظر في مقابل النص، فيكون نظرًا فاسدًا، فقد ثبت تطهير دم الحيض بالماء، وتطهير بول الأعرابي بالماء، وأحاديثهما في الصحيحين، فدل على أن ذلك لا يعتبر امتهانًا للماء، وقد أنزل الله الماء مطهرًا قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً)

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 467 (SanadKitab #157, hlm. urut 3667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.