Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 470

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب السادس في الاستنجاء بالماء
  4. الفصل الثاني أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟
  5. دليل من قال: الماء أفضل
  6. الدليل الثالث

• دليل من قال: الماء أفضل:

الدليل الأول:

قالوا: إن الماء قالع للنجاسة، والحجر مخفف لها، وما كان قالعًا للنجاسة فهو أفضل.

الدليل الثاني:

(١٥٣٢ - ٢٧٤) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا، معاوية بن هشام، عن يونس بن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا) قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية (¬١).

[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل الثالث:

قالوا: إن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، وقد نص عليه في تطهير بول الأعرابي، وفي تطهير الثوب من دم الحيض، وفي تطهير المذي وفي غيرها، بينما يرى كثير من الفقهاء أن الاستجمار على خلاف الأصل، وأنه رخصة تخفيفًا عن الأمة؛ لأن الماء قد لا يكون موجودًا في كل مكان، والبول والغائط قد يأتي فجأة.

• تعليل من قال: الحجر أفضل:

التعليل الأول:

أنه هو المعروف عند أكثر الصحابة.

ويجاب:

بأن الحجر في بلاد الحجاز متوفر أكثر من الماء والذي يجلب من الآبار.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 470 (SanadKitab #157, hlm. urut 3670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.