وقيل: إلى نصف الألية اختاره بعض الحنابلة.وقيل: المخرج فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة أيضًا (¬١).وقيل: يجزئ الاستجمار مطلقًا، تجاوز الخارج أو لم يتجازو، وهو اختيار ابن تيمية (¬٢).