Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 495

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب السادس في الاستنجاء بالماء
  4. الفصل الرابع متى يتعين الاستنجاء بالماء
  5. المبحث الخامس هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار؟

المبحث الخامس هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار؟

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المشقة تجلب التيسير.

• المتولد من المأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد من المنهي عنه.

وعليه فلو عرق محل الاستجمار وسال إلى غيره من البدن عفي عنه في الأصح.

[م-٦٧٣] إذا عرق فسأل أثر الاستجمار على بدنه أو سراويله، فهل ينجس أم لا؟

فيه خلاف.

فقيل: إنه نجس.

وقيل: طاهر، ولا تتنجس الملابس بذلك.

وهذه المسألة ترجع إلى مسألة سابقة قد تم بحثها، بعد الاتفاق على أن أثر الاستجمار معفو عنه، فهل هو طاهر أم نجس؟

فمن قال: إنه نجس فإنه ينجس الثياب والماء والأبدان إذا سال أثر الاستجمار.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 495 (SanadKitab #157, hlm. urut 3695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.