Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 9

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. تمهيد

المبحث الأول: أثر اختلاف العلماء في أقل الحيض على عدة المطلقة.

المبحث الثاني: في الدم إذا نقص عن أقل الحيض.

الفصل الخامس: في أكثر الحيض.

الفصل السادس: في غالب الحيض.

الفصل السابع: في أقل الطهر.

الفصل الثامن: في أكثر الطهر.

الفصل التاسع: في غالب الطهر.

الباب الثاني: في المبتدأة.

ويشمل على فصلين:

الفصل الأول: في حكم المبتدأة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض.

المبحث الثاني: أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض.

المبحث الثالث: أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض.

الفصل الثاني: في ثبوت العادة للمبتدأة.

الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض.

ويشتمل على ستة فصول:

الفصل الأول: إذا زاد الدم على عادة المرأة.

الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها.

الفصل الثالث: في النقاء المتخلل بين الدمين.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 9 (SanadKitab #157, hlm. urut 3709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.