Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 27

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. المقدمة
  4. المبحث الثالث في تاريخ ابتداء الحيض
  5. أدلة القول الأول
  6. الدليل الثاني

أدلة القول الثاني:

(١٥٤٦ - ٨) روى عبد الرزاق عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن ابن مسعود قال:

كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا فكانت المرأة لها الخليل، تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله. فقلنا لأبي بكر: ما القالبين؟ (¬١) قال: رقيصان من خشب.

[صحيح] (¬٢).

الدليل الثاني:

(١٥٤٧ - ٩) روى عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه:

عن عائشة، قالت: كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلًا من خشب، يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة.

[رجاله ثقات، إلا أن رواية معمر عن هشام فيها كلام. وهو شاهد لأثر ابن عباس] (¬٣).

الجمع بين القولين:

ليس في الأثرين ما يدل على أن ابتداء وجود الحيض كان في بنات بني إسرائيل فأثر ابن مسعود فيه: (فألقى عليهن الحيضة).

وأثر عائشة فيه: (وسلطت عليهن الحيضة).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 27 (SanadKitab #157, hlm. urut 3727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.